Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98026 بتاريخ 06/07/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال محكمة الإحالة مناقشة معطى جوهري تضمنه قرار النقض السابق

J P 98026/20206 juillet 2020

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الإحالة أن تناقش وتفصل في المعطيات الجوهرية التي اعتمدتها محكمة التعقيب في قرار النقض السابق متى كان من شأنها التأثير في وجه الفصل في الدعوى.
  2. تكتسب الأحكام القضائية حجية قرينة قانونية قاطعة على معنى أحكام الفصلين 443 و 480 م ا ع بما يوجب على محكمة الموضوع إيلاءها ما يكفي من الأهمية عند تكوين قناعتها والرد عليها صراحة.
  3. يعد الحكم قاصر التسبيب وموجبا للنقض إذا اقتصر على تعليل مجمل ينفي التسوية دون بحث مؤيدات الخلاص أو دون الرد على ما تضمنه الملف من عناصر حاسمة بما ينتهي إلى هضم حقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.