Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84070 بتاريخ 06/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرار محكمة الموضوع مشروطة بانعدام التعليل السائغ المستند إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات واختيار الدليل الذي تطمئن إليه المحكمة من المسائل التي تندرج ضمن السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في اجتهاد محكمة الموضوع إلا إذا كان قضاؤها غير معلل أو كان تعليله غير مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف أو غير مؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- الطعن المؤسس على دعوى ضعف التعليل لا يكون وجيها إذا كان القرار المطعون فيه قد بنى استنتاجه على عناصر ثابتة بالملف واستخلص منها انعدام المسؤولية الجزائية تعليلا ومآلا.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.