Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95324 بتاريخ 06/07/2020 : انتفاء الركن المادي لجريمة تحويل وجهة طفل باستعمال الحيلة بثبوت علم المتضرر بالمكان المقصود
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- الركن المادي لجريمة تحويل وجهة طفل باستعمال الحيلة يقوم على تعمد الجاني استعمال الحيل لإقناع المتضرر بتغيير اتجاهه إلى مكان يحدده الجاني، وينتفي هذا الركن إذا ثبت علم المتضرر مسبقا بالمكان المقصود ورافق الجاني إليه عن طواعية دون ثبوت كذب بشأن المكان أو سبب الذهاب إليه.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على ترجيح محكمة الموضوع لقرائن البراءة على قرائن الإدانة متى كان القضاء مؤسسا على مستندات لها أصل ثابت وتعليل سليم، ويعد الطعن حينئذ جدلا موضوعيا خارج نطاق التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.