Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98237 بتاريخ 03/07/2020 : سقوط الاعتراض الشكلي بثبوت العلم اليقيني بمضمون الحكم الغيابي

J P 98237/20203 juillet 2020

Principe juridique

  1. يثبت العلم اليقيني بمضمون الحكم الغيابي بكل عمل من أعمال تنفيذه يمكن أن يستخلص منه اطلاع المحكوم عليه على فحواه، ومن ذلك إلقاء القبض عليه وإعلامه بالحكم تنفيذا لمنشور تفتيش.
  2. يترتب على ثبوت العلم اليقيني بمضمون الحكم الغيابي ابتداء سريان أجل الاعتراض، ويكون الاعتراض مرفوعا خارج الأجل القانونية غير مقبول شكلا.
  3. متى تبين اختلال مطلب الاعتراض شكلا فلا تلزم المحكمة بالتصدي للدفوعات المتعلقة بأصل النزاع، ولا يعد سكوتها عنها هضما لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 176 من م ا ج-الفصلين 175 و 176 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.