Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99436 بتاريخ 03/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة الاقتناع الوجداني لقضاة الأصل

J P 99436/20203 juillet 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المتفرعة عنها من حيث الإدانة أو البراءة من صميم عمل قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص معللا تعليلا سليما واقعا وقانونا.
  2. التدليس يتحقق بتغيير الحقيقة في محرر تغييرا من شأنه إحداث ضرر للغير متى اقترن ذلك بنية استعمال المحرر المدلس فيما أعد له.
  3. سوء نية ماسك المحررات المشوبة بالتدليس مسألة واقعية يستقل بتقديرها قاضي الأصل ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب متى استند القرار إلى قرائن كافية واستخلصها وفق الاقتناع الوجداني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.