Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94247 بتاريخ 03/07/2020 : شهادة الشاهد لا تُطرح لمجرد الادعاء بالعداوة إلا إذا ثبت قيامها وقت صدور الشهادة
Principe juridique
- المقصود بلائحة الحكم التي يوجب الفصل 165 من مجلة الإجراءات الجزائية إمضاءها من طرف كافة القضاة المشاركين في المفاوضة هو الأصل المحفوظ بخزينة المحكمة دون النسخ الإدارية أو المجردة أو التنفيذية، فلا تقوم المخالفة بمجرد التمسك بنقص إمضاء نسخة من الحكم متى أثبت محضر الجلسة اكتمال إمضاءات الهيئة.
- تقدير قيام القصد الجنائي الخاص المتمثل في نية الإتجار في جريمة إحالة مادة مخدرة وفق الفصلين 2 و 5 من قانون 18 ماي 1992 ينصب على شخص المحيل لا على شخص المحال له، وتقوم الجريمة بمجرد تحقق الإحالة المقترنة بنية الإتجار ولو لم يثبت دفع المقابل المالي فعليا.
- قيام قادح العداوة الموجب لطرح الشهادة لا يُفترض، بل يشترط أن تكون العداوة قائمة وثابتة وقت صدور الشهادة حتى يترتب أثرها القانوني عملا بالفصل 96 من م م م ت.
- سلطة قضاة الأصل في تقدير الأدلة في المادة الجزائية تخضع لمبدأ الإثبات الحر طبق الفصل 150 من م إ ج، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل كافيا ومستساغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف دون خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.