Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12656 بتاريخ 03/07/2020 : نقض حكم البراءة عند قصور التعليل الناتج عن إغفال الموازنة بين الأدلة
Principe juridique
- سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع لا تُعفيها من واجب تعليل قضائها تعليلا قانونيا وواقعيا كافيا بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- قضاء البراءة لعدم ثبوت التهمة يكون مشوبا بضعف التعليل إذا اقتصر الحكم على عرض مجتزأ للوقائع وأغفل مناقشة قرائن الإدانة الجوهرية الواردة بالملف بما يمنع التثبت من سلامة الاستنتاج.
- إخلال محكمة الأصل بمبدأ الموازنة بين الأدلة عند الترجيح بين عناصر الإثبات والنفي يُعد قصورا في التعليل يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.