Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12656 بتاريخ 03/07/2020 : نقض حكم البراءة عند قصور التعليل الناتج عن إغفال الموازنة بين الأدلة

J P 12656/20203 juillet 2020

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع لا تُعفيها من واجب تعليل قضائها تعليلا قانونيا وواقعيا كافيا بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  2. قضاء البراءة لعدم ثبوت التهمة يكون مشوبا بضعف التعليل إذا اقتصر الحكم على عرض مجتزأ للوقائع وأغفل مناقشة قرائن الإدانة الجوهرية الواردة بالملف بما يمنع التثبت من سلامة الاستنتاج.
  3. إخلال محكمة الأصل بمبدأ الموازنة بين الأدلة عند الترجيح بين عناصر الإثبات والنفي يُعد قصورا في التعليل يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.