Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89128/85129 بتاريخ 03/07/2020 : نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل عند عدم الإجابة عن العناصر التي تأسس عليها قرار النقض السابق
Principe juridique
- تتعهد محكمة الإحالة، عملا بأحكام الفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائية، بحدود ما تم النقض من أجله ويكون نظرها منحصرا في المسائل التي شكلت أساس قرار النقض.
- يكون الحكم ضعيف التعليل وموجبا للنقض إذا لم تتول المحكمة مناقشة العناصر والوثائق التي اعتبرها قرار النقض مؤثرة على وجه الفصل في الدعوى وأهملتها دون بيان.
- لا يستقيم التعليل القانوني الواقعي إذا لم تجب المحكمة عن كل المسائل التي كان عدم التعرض لها سببا في صدور قرار النقض السابق ولم تُحِط تعليلاتها بكل العناصر التي تسلط عليها ذلك القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.