Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93864 بتاريخ 03/07/2020 : مخالفة الحكم للقانون عند إغفال الخطية الوجوبية المقررة للجريمة
Principe juridique
- إغفال المحكمة تسليط الخطية المنصوص عليها صراحة إلى جانب العقوبة السجنية عن الجريمة المعاقب عليها بالسجن والخطية معا يجعل الحكم مخالفا للقانون ويتعين نقضه إذا لم تتدارك محكمة الاستئناف هذا النقص عند نظرها في الطعن.
- سلطة قضاة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص نية الاتجار من القرائن تظل سلطة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- الخطأ المادي المتسرب عند الرقن في ذكر نص الإحالة لا يؤثر في صحة الحكم متى كانت حيثياته متناسقة وتحدد السند القانوني الصحيح الذي بني عليه القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 55 م ج-الفصل 216 من ماج-الفصل 168 من م إ ج-الفصلين 4 و 5 من قانون 1992/05/18-الفصلين 7 و 101 من القانون عدد 54 المؤرخ في 1969/07/6-الفصل 108 من القانون عدد 54 لسنة 1969-الفصل 101 من القانون عدد 54 لسنة 1969-الفصول 6 الى 11-الفصل 53 من القانون الجزائي-الفصول من 101 الى 103 من القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.