Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98811 بتاريخ 03/07/2020 : إعادة تكييف الأفعال جزائيا تستوجب تعليلا قانونيا وواقعيا مستمدا من مجمل وقائع الملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية من حيث ثبوت الإدانة أو البراءة وإن كان من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل، فإنه يظل مشروطا باحترام مقتضيات حسن التعليل وفق القواعد الإجرائية المقررة.
- إعادة تكييف الأفعال من قبل محكمة الموضوع لا تكون صحيحة إلا إذا استندت إلى وقائع الملف كاملة وتعليل يبيّن وجه استبعاد التكييف الأصلي في ضوء خصوصية مناط التجريم.
- عدم تعليل قرار إعادة التكييف تعليلا قانونيا وواقعيا سليما يجعل القرار مشوبا بضعف التعليل ويوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.