Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85493 بتاريخ 06/07/2020 : سقوط قبول الاعتراض على الحكم الغيابي بانقضاء أجل سقوط العقاب
Principe juridique
- يُقبل الاعتراض على الحكم الغيابي داخل أجل أول محدّد إذا تمّ الإعلام الشخصي بالحكم أو ثبت العلم اليقيني به من أعمال التنفيذ، فإذا انعدم ذلك امتدّ أجل القبول إلى غاية انقضاء أجل سقوط العقاب.
- في الأحكام الغيابية التي لم يقع الإعلام بها للمحكوم عليه نفسه ولم يثبت علمه بها من أعمال التنفيذ، يتحدّ أجل قبول الاعتراض مع أجل سقوط العقاب ويبدأ احتسابه من تاريخ الإعلام بالحكم لغير شخص المحكوم عليه ما لم يثبت العلم اليقيني له به.
- عدم وجود ما يفيد توجيه الإعلام بالحكم الغيابي يعدّ مانعا ماديا يعلّق سريان مدة سقوط العقاب، غير أنّه لا يجوز في جميع الأحوال التمديد في أجل السقوط إلى ما يزيد على ضعفه وفق الحدّ الأقصى المضبوط قانونا.
Textes appliqués
- الفصول 29 و292 و285 و 296 و 306 و 277 و 275 من مجلة الديوانة-الفصول 349 وما يليه من م اج-الفصلين 5 و 6 من نفس المجلة-الفصل 40 من القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 2011/12/30-الفصول 175 و 176 و 348 و 350 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 175 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 176 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 349 من نفس المجلة-الفصل 350 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.