Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86896 بتاريخ 01/07/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال مناقشة دليل جوهري
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ولا يعد سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لجميع عناصر القضية دون إغفال أي عنصر جوهري منها.
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج القانونية يبقى خاضعا لرقابة محكمة القانون عند قيام قصور في التسبيب يتمثل في عدم مناقشة أدلة وحجج مؤثرة أو عدم الموازنة بينها بما يمنع مراقبة سلامة التعليل.
- لا ينهض استبعاد شهادة الشاهد لمجرد كونها شهادة سماع كتبرير كاف ما لم يستند إلى شروط قانونية تبرر طرحها ويبيّن وجه عدم جدواها ضمن تعليل معلل.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 307 من م ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.