Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93466 بتاريخ 01/07/2020 : بطلان القرار الاستئنافي عند عدم استكمال البيانات الجوهرية للحكم
Principe juridique
- يعدّ استكمال البيانات الجوهرية للحكم شرطا لصحة القرار، ويترتب عن إغفال ذكر أحد أعضاء الهيئة الحاكمة خرق مقتضيات الفصل 168 من م ا ج بما يوجب نقض القرار.
- يجوز لمحكمة التعقيب إثارة مخالفة القانون وإساءة تطبيقه من تلقاء نفسها باعتبارها من النظام العام عملا بصريح عبارات الفصل 199 من م ا ج ولو لم يتمسك بها الخصوم.
- لا يملك قضاة الأصل العدول عن حكم تحضيري قضى بزيادة البحث إلا بتعليل قانوني مستساغ يبرر الاستغناء عن الإجراء الذي اعتبرته المحكمة لازما لتهيئة القضية للفصل، وإلا كان القرار ضعيف التعليل وخارقا للفصل 168 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصول 261 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 59 autres décisions
- 201 202 م ج-الفصل 199 من م ا ج-الفصل الفصل 168 من م ا ج-مقتضيات الفصل 143 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.