Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95308 بتاريخ 03/07/2020 : يتعين على القاضي الجزائي مناقشة الدفوعات الجوهرية تعليلا لقراره

J P 95308/20203 juillet 2020

Principe juridique

  1. يتعين على القاضي الجزائي أن يعلّل قراره تعليلا قانونيا شاملا لعناصر القضية وأن يتناول بالدرس والتمحيص الدفوعات الجوهرية المثارة، بما يضمن رقابة محكمة التعقيب على سلامة التطبيق القانوني.
  2. إغفال المحكمة إدراج مضمون المذكرات أو التقارير المقدمة من لسان الدفاع ضمن قرارها وعدم مناقشة الدفوعات الجوهرية والرد عليها ردا كافيا يجعل التعليل قاصرا ويمسّ من حقوق الدفاع بما يعرّض القرار للنقض.
  3. لا يجوز للمحكمة أن تكتفي بالإحالة العامة على أعمال الاختبار دون بيان موقفها من المؤاخذات الجوهرية المثارة بشأنه، إذ يقتضي التعليل السليم إظهار عناصر الاقتناع القضائي على نحو يسمح بفهم الأساس الذي بُني عليه القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.