Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98140 بتاريخ 01/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير وسائل الإثبات مشروطة بوجود خطأ أو تحريف

J P 98140/20201 juillet 2020

Principe juridique

  1. تقدير قوة الدليل وكفاية وسائل الإثبات ومدى تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان قضاؤها معللا تعليلا مستساغا وله أصل ثابت بأوراق الملف وخاليا من الخطأ أو التحريف.
  2. لا تقبل مؤاخذة حكم الموضوع بدعوى خرق القانون إذا كانت أسباب الطعن لا تتجاوز مناقشة المحكمة في تقدير وسائل الإثبات وترتيب الأثر القانوني عليها باعتبار ذلك من المسائل الموضوعية الخارجة عن رقابة التعقيب.
  3. عدم توفّر ركن من الأركان القانونية للجريمة كما استخلصته محكمة الموضوع من أوراق الملف ينهض سببا قانونيا كافيا لتأييد الحكم بالبراءة متى كان الاستخلاص سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.