Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89628 بتاريخ 01/07/2020 : تقدير العقوبة يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى استند إلى تعليل سائغ

J P 89628/20201 juillet 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية إذا أخلّ الطاعن بواسطة محاميه بواجب إيداع مذكرة أسباب الطعن ومحضر إبلاغها داخل الأجل القانوني الذي يبتدئ من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. إعمال أحكام التخفيف بالنزول بالعقوبة إلى ما دون أدناها القانوني يقتضي أن تُبرز محكمة الموضوع في حكمها الأحوال التي تحمل على التخفيف، ويظل ذلك مشروطا بألا يكون القانون مانعا من التخفيف.
  3. تقدير العقوبة المناسبة وتطبيق ظروف التخفيف وتأجيل تنفيذ العقوبة يبقى خاضعا لاجتهاد قاضي الأصل متى تأسس على أسانيد واقعية وقانونية وتعليل صائب ومستساغ، ولا يُقبل الطعن الذي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في العناصر المعتمدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.