Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84464 بتاريخ 01/07/2020 : انتفاء ركن الإسناد يقتضي رفض الطعن التعقيبي متى استندت محكمة الموضوع إلى أبحاث فنية ثابتة بالأوراق
Principe juridique
- لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص النتيجة القانونية من الأبحاث والاستقراءات التي تأذن بها تطبيقا لمقتضيات الفصل 143 أخيرا من مجلة الإجراءات الجزائية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني الاستخلاص على ما له أصل ثابت بالأوراق.
- ينعدم ركن الإسناد في الجرائم المرتكزة على النشر عبر وسائط التواصل الاجتماعي إذا تعذّر فنيا تحديد هوية مستخدم الحساب محل الاتهام ولم تتوفر بالملف قرائن إدانة كافية، بما يبرر الحكم بعدم سماع الدعوى أو البراءة بحسب تقدير محكمة الموضوع.
- لا يُقبل مطعن ضعف التعليل وخرق القانون إذا كان تعليل محكمة القرار مستساغا قانونا ومؤديا حتما للنتيجة التي انتهت إليها دون خطأ في تطبيق القانون أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.