Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64821 بتاريخ 01/07/2020 : رفض الطعن بالتعقيب الثاني لنفس الحكم بعد رفض الطعن الأول شكلا

J P 64821/20201 juillet 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا اتصال القضاء بالحكم المطعون فيه بما يمنع إعادة الطعن فيه بالتعقيب مرة ثانية مهما كان سبب الرفض الشكلي.
  2. لا يجوز لمن رُفض طعنه بالتعقيب شكلا أن يباشر طعنا جديدا في نفس الحكم ولو كان أجل الطعن مازال جاريا، لأن النص يمنع تعدد التعقيب على ذات القرار.
  3. يعدّ الطعن بالتعقيب للمرة الثانية في نفس الحكم غير مقبول شكلا متى سبق لمحكمة التعقيب أن بتّت في طعن سابق يتعلق بذات الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.