Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92684-92688 بتاريخ 01/07/2020 : تقدير قيام جريمة اليمين الباطلة يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا

J P 92684/20201 juillet 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم الجزائي مبنيا على تعليل سليم ومستساغ قانونا.
  2. يكون التعليل مستوفيا لشرائطه القانونية إذا أحاطت محكمة الموضوع بعناصر النزاع ووازنت بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو هضم لحق الدفاع.
  3. لا ينهض سبب الطعن بضعف التعليل أو الخطأ في تطبيق القانون إذا استند الحكم المطعون فيه إلى ما انتهت إليه التحقيقات والأبحاث وأقام قضاءه على أسباب تبرر النتيجة القانونية التي خلص إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.