Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97856 بتاريخ 01/07/2020 : رفض التعقيب عند عدم تعزز الإدعاءات بأدلة خارجية
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوجود الإدانة من عدمها يستند إلى الموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة، ولا وجه لنقض حكمها متى بُني على استنتاج سائغ من أصل ثابت بالملف مفاده أن الإدعاءات لم تتعزز بأدلة وحجج خارجية.
- لا تُعتمد تصريحات الشهود متى افتقدت قيمة الشهادة القانونية بسبب القدح فيها بالعداوة طبق أحكام الفصل 96 م م م ت، ويترتب عن ذلك عدم صلاحيتها كوسيلة إثبات للإسناد الجزائي.
- المعاينات المادية وحدها لا تكفي لإسناد التهمة ما لم تُدعَّم بحجج أخرى مرتبطة بها، ويظل التعقيب غير مؤسس إذا اقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة دون بيان ما يوهن تعليلها قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 127 autres décisions
- الفصل 226 مكرر autres décisions
- الفصل 315 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 96 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.