Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90717 بتاريخ 01/07/2020 : بطلان النسخة الإدارية للحكم الجزائي عند خلوها من أسانيدها الواقعية والقانونية
Principe juridique
- يشترط في النسخة الإدارية المعتمدة قانونا للحكم الجزائي أن تتضمن أسانيده الواقعية والقانونية، ويترتب عن خلوها من هذه المقومات أو تضمّنها وقائع واطرافا وتكييفا مغايرا لموضوع الدعوى إخلال بإجراء أساسي يوجب النقض.
- يعد خرق مقتضيات الفصل 168 من م ا ج المتعلق بوجوب تضمين الحكم لأسانيده الواقعية والقانونية مساسا بالنظام العام، بما يخول لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها عملا بالفصل 269 من م ا ج.
- متى ثبت وجود الإخلال الجوهري المتعلق بسلامة النسخة الإدارية للحكم الجزائي، تعين نقض الحكم المطعون فيه دون توقف على بحث بقية المطاعن المثارة من طالب التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 183 من م ا ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.