Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90316-90330 بتاريخ 01/07/2020 : بطلان النسخة الإدارية للحكم الجزائي عند خلوها من إمضاء الجهة الإدارية المكلفة بتسليم النسخ

J P 90316/20201 juillet 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن إيداع مذكرة أسباب الطعن ومستنداته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ استدعائه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بوسيلة تترك أثرا كتابيا.
  2. النيابة العمومية مستثناة من تقديم مستندات الطعن بالتعقيب على معنى الفصل 263 فقرة اولى من م ا ج، بما يمنع ترتيب جزاء السقوط عليها لعدم إيداع تلك المستندات.
  3. تكون النسخة الإدارية للحكم الجزائي غير مستجمعة لمقوماتها القانونية إذا خلت من إمضاء الجهة الإدارية المخول لها تسليم النسخ أو من عبارة تفيد مطابقتها للأصل، ويترتب عن ذلك خرق إجراء أساسي متعلق بالنظام العام يوجب النقض.
  4. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها الإخلالات الإجرائية الجوهرية الماسة بالنظام العام، ولو لم يتمسك بها الأطراف، متى تبيّن لها عدم احترام الشكليات القانونية للنسخة الرسمية للحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من ما ج-الفقرة 5 من الفصل 261 م ا ج-الفصلين 261 و 263 من م ا ج-الفصول 258 و 264 و 304 و 136 من م ج-الفصل 263 فقرة اولى من م ا ج-الفصلين 165 و 166 من ما ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.