Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87737 بتاريخ 01/07/2020 : بطلان النسخة الرسمية للحكم الجزائي عند خلوّها من إمضاء جميع القضاة المشاركين في المفاوضة
Principe juridique
- تستوجب النسخة الأصلية للحكم الجزائي أن تكون مستجمعة لمقومات النسخة القانونية أو الرسمية بما يثبت مطابقتها للأصل وفق الصيغ المعتمدة قانونا وإلا كانت غير صالحة للاعتماد.
- يُعدّ إمضاء جميع القضاة الذين أصدروا الحكم وشاركوا في المفاوضة مقوما جوهريا في النسخة الرسمية للحكم الجزائي، ويترتب على تخلفه خرق لإجراء أساسي يوجب النقض.
- يمسّ الإخلال بالمقومات الشكلية الجوهرية للنسخة الرسمية للحكم بالنظام العام، وتثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها عند توفر موجباته.
Textes appliqués
- الفصلين 2 و4 من القانون عدد 52 المؤرخ في 1992-الفصل 55 من م ج-الفصل 166 من ماج ماج-الفصل 168-أحكام الفصلين 165 و 166 من م ا ج-احكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.