Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87737 بتاريخ 01/07/2020 : بطلان النسخة الرسمية للحكم الجزائي عند خلوّها من إمضاء جميع القضاة المشاركين في المفاوضة

J P 87737/20201 juillet 2020

Principe juridique

  1. تستوجب النسخة الأصلية للحكم الجزائي أن تكون مستجمعة لمقومات النسخة القانونية أو الرسمية بما يثبت مطابقتها للأصل وفق الصيغ المعتمدة قانونا وإلا كانت غير صالحة للاعتماد.
  2. يُعدّ إمضاء جميع القضاة الذين أصدروا الحكم وشاركوا في المفاوضة مقوما جوهريا في النسخة الرسمية للحكم الجزائي، ويترتب على تخلفه خرق لإجراء أساسي يوجب النقض.
  3. يمسّ الإخلال بالمقومات الشكلية الجوهرية للنسخة الرسمية للحكم بالنظام العام، وتثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها عند توفر موجباته.

Textes appliqués

  • الفصلين 2 و4 من القانون عدد 52 المؤرخ في 1992-الفصل 55 من م ج-الفصل 166 من ماج ماج-الفصل 168-أحكام الفصلين 165 و 166 من م ا ج-احكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.