Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90164 بتاريخ 01/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- لا تتعهد محكمة التعقيب بمناقشة فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها ما دام ذلك من محض اجتهاد قضاة الأصل متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا له أصل ثابت بأوراق القضية.
- يكون الدفع بسوء تطبيق قواعد الدفاع الشرعي غير جدير بالنقض إذا كان مبناه إعادة تقدير عناصر الواقعة التي استخلصتها محكمة الأصل ضمن سلطتها التقديرية.
- لا يعد رفض المحكمة لإجراء تحقيق أو إعادة عرض طبي هضما لحق الدفاع متى كانت قد اعتمدت ما لها أصل ثابت بملف القضية وأجابت على الدفوعات الجوهرية بتعليل كاف.
Textes appliqués
- الفصل 219 من م ج-الفصل 39 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.