Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96181 بتاريخ 30/06/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني في القضايا الجنائية يفترض التثبت من بطاقة السوابق العدلية
Principe juridique
- لا يجوز تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني في القضايا الجنائية إلا بعد التحقق من عدم سبق الحكم عليه بعقاب سالب للحرية، ويكون هذا التثبت بالرجوع إلى بطاقة السوابق العدلية.
- غياب بطاقة السوابق العدلية عن ملف القضية يوجب على المحكمة اتخاذ ما يلزم لإضافتها أو تحيينها عند الاقتضاء للتثبت من توفر شروط تطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية أو استبعادها على ضوء ما قد تكشف عنه السوابق أو قيام العود.
- رغم أن تقدير العقاب يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، فإن استعمال هذه السلطة يبقى مشروطا بتعليل قانوني مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.