Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93513 بتاريخ 30/06/2020 : رفض الدعوى المدنية شكلا يقتضي تعليلا يبين الإجراء القانوني المغفل

J P 93513/202030 juin 2020

Principe juridique

  1. رفض الدعوى المدنية بدعوى عدم تحرير الطلبات كما يجب قانونا يقتضي بيانا صريحا للأساس القانوني وتحديدا للإجراء أو الشرط الشكلي الذي لم يقع احترامه حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق.
  2. متى كان طالب الحق الشخصي قد جدد طلباته المدنية أمام محكمة الاستئناف في حدود ما سبق رفضه ابتدائيا، فإن رفضها شكلا دون مناقشة الأساس القانوني لذلك يشكل إفراطا في السلطة موجبا للنقض.
  3. التعليل العام الذي لا يحدد وجه الخلل الشكلي المنسوب إلى الطلبات المدنية يعد قصورا في التعليل يمس بحق الدفاع ويمنع من التثبت من صحة ما انتهت إليه المحكمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.