Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99595 بتاريخ 30/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تطبيق القانون لا تمتد إلى إعادة تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- يكون القرار الجزائي مستوفيا للإجراءات الشكلية المتعلقة بإعلان الحكم وتلاوته متى تضمنت لائحته ما يفيد المفاوضة طبق القانون وحصول الأغلبية القانونية والتصريح العلني بالحكم وتلاوته بمحضر النيابة العمومية والكاتب.
- ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا يمتد إلى مناقشة فهم الوقائع أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان التعليل قانونيا وسليما.
- لقضاة الموضوع سلطة تقديرية مطلقة في تقدير القوة الثبوتية لوسائل الإثبات واستبعاد ما لا يطمئنون إليه دون رقابة تعقيبية ما دام ذلك تم في إطار نقاشها وأدى منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.