Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86997 بتاريخ 30/06/2020 : انتفاء حالة الدفاع الشرعي عند عدم ثبوت خطر حتمي داهم يهدد الحياة

J P 86997/202030 juin 2020

Principe juridique

  1. تسرب اسم زائد في خانة المستأنف ضده لا يؤثر في سلامة الحكم ولا يخل بموجبات البيانات الجوهرية متى تضمنت النسخة هوية الطرف الحقيقي بما ينفي موجب البطلان.
  2. تقدير الوقائع وترجيح الأدلة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ما دام قضاؤها مؤسسا على عناصر إثبات سائغة تكفي لإقامة الإدانة دون التزام بالأخذ بدليل معين.
  3. لا تقوم حالة الدفاع الشرعي إلا إذا ثبت اضطرار الجاني لدفع خطر حتمي داهم يهدد حياته أو حياة أحد أقاربه، ويظل إثبات توفر هذا الخطر خاضعا لتقدير محكمة الأصل.
  4. التسجيل الصوتي الذي ينشئه المتهم بنفسه وبصفة مسبقة لا يعد حجة رسمية أو قطعية وإنما قرينة تخضع حجيتها لتقدير محكمة الموضوع على ضوء بقية الأدلة.

Textes appliqués

  • الفصل 48 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بمهنة المحاماة-الفصلين 126 و 127م ج-أحكام الفصل 168 م إ ج-الفصل 39 م ج-الفصل 250 م ج-الفصل 96 م م م ت-أحكام الفصل 269 م ا ج-الفصل 263 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.