Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 87615 بتاريخ 30/6/2020 : انتفاء ركن العلنية ينفي الركن المادي في جرائم القول العلني

J P 87615/202030 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير وقائع الدعوى واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها من سلطة محكمة الموضوع ما دام تعليلها مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف وخاليا من التحريف.
  2. لا تقوم الجرائم المشروطة بالعلنية كركن مادي إلا بثبوت تحقق ركن العلنية، ويترتب على انتفائه عدم توفر الركن المادي بما يقتضي عدم المؤاخذة الجزائية.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان موجها إلى تعليل سليم مستمد من عناصر لها أصل ثابت بالأوراق ولم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع أو خللا إجرائيا يوجب النقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.