Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82084 بتاريخ 30/6/2020 : سلطة دائرة الاتهام في الإحالة تقوم متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة

J P 82084/202030 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يعدّ حق الدفاع مهدورا إذا تضمّن قرار دائرة الاتهام تعليلا يفيد ضمنا تناول الدفوع الجوهرية من خلال استعراض الوقائع وإضفاء الوصف القانوني عليها وبيان القرائن المعتمدة متى احترمت المحكمة مقتضيات الفصلين 116 و119 من م ا ج.
  2. تسبيب القرارات شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وفقا للفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  3. دائرة الاتهام سلطة إحالة وليست سلطة حكم فهي لا تفصل في توفر أركان الجريمة وإنما تكتفي بتقدير وجود قرائن كافية على اتجاه التهمة طبق الفقرة الثانية من الفصل 116 من مجلة الاجراءات الجزائية ويُترك بحث الإدانة أو البراءة للمحكمة المختصة بالأصل.
  4. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي تنصرف إلى مجادلة موضوعية في تقدير القرائن والعناصر التي بنت عليها دائرة الاتهام قرار الإحالة متى كان القرار معللا تعليلا سليما وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.