Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 90955 بتاريخ 30/6/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند اختلاف اسم كاتب المحكمة بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة

J P 90955/202030 juin 2020

Principe juridique

  1. لا تتقيد محكمة التعقيب بالمطاعن المثارة لديها، ولها أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم.
  2. يستوجب الحكم الجزائي تضمين البيانات الإلزامية المتعلقة بالجهة القضائية المصدرة له وأسماء القضاة وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة الحاضر بالجلسة وتاريخ الحكم، ويترتب عن الإخلال بهذه البيانات بطلان الحكم.
  3. يُعدّ اختلاف اسم كاتب المحكمة بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة إخلالا بالإجراءات الأساسية يمسّ بالنظام العام، بما يوجب نقض الحكم دون حاجة لبحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.