Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 90955 بتاريخ 30/6/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند اختلاف اسم كاتب المحكمة بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة
Principe juridique
- لا تتقيد محكمة التعقيب بالمطاعن المثارة لديها، ولها أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم.
- يستوجب الحكم الجزائي تضمين البيانات الإلزامية المتعلقة بالجهة القضائية المصدرة له وأسماء القضاة وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة الحاضر بالجلسة وتاريخ الحكم، ويترتب عن الإخلال بهذه البيانات بطلان الحكم.
- يُعدّ اختلاف اسم كاتب المحكمة بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة إخلالا بالإجراءات الأساسية يمسّ بالنظام العام، بما يوجب نقض الحكم دون حاجة لبحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 168 م ا ج-الامر المؤرخ في 1986/3/7 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.