Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 85205 بتاريخ 30/6/2020 : نقض الحكم لاختلاف اسم كاتب المحكمة بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة بما يمس من الإجراءات الأساسية

J P 85205/202030 juin 2020

Principe juridique

  1. لمحكمة التعقيب سلطة إثارة ما تراه تلقائيا من أوجه الإخلالات المتعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها.
  2. يعدّ التنصيص ضمن الحكم على البيانات التي أوجبها القانون من قبيل المحكمة التي أصدرته وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة الذين حضروا بالجلسة وتاريخ الحكم من الإجراءات الأساسية اللازمة لسلامة الحكم.
  3. يترتب النقض متى ثبت وجود اختلاف في اسم كاتب المحكمة بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة باعتباره إخلالا يمس من النظام العام والإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.