Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 84066 بتاريخ 30/6/2020 : انتفاء مانع المسؤولية الجزائية عند ثبوت بقاء الإدراك رغم ضعف العقل

J P 84066/202030 juin 2020

Principe juridique

  1. فقدان العقل على معنى أحكام الفصل 38 من م ج يفترض انعدام الإدراك والتمييز بما ينفي شرط الإرادة الحرة اللازم لقيام المسؤولية الجزائية في الجرائم القصدية.
  2. ضعف العقل الذي لا يبلغ حد فقدان الإدراك لا يعد مانعا من موانع المسؤولية الجزائية وإنما يظل أثرا لا ينهض وحده لنفي المؤاخذة الجزائية.
  3. تقدير حالة الإدراك والتمييز زمن ارتكاب الفعل يدخل في صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى كان التعليل مستساغا شاملا لكامل أوراق الملف وخاليا من التحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.