Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 84066 بتاريخ 30/6/2020 : انتفاء مانع المسؤولية الجزائية عند ثبوت بقاء الإدراك رغم ضعف العقل
Principe juridique
- فقدان العقل على معنى أحكام الفصل 38 من م ج يفترض انعدام الإدراك والتمييز بما ينفي شرط الإرادة الحرة اللازم لقيام المسؤولية الجزائية في الجرائم القصدية.
- ضعف العقل الذي لا يبلغ حد فقدان الإدراك لا يعد مانعا من موانع المسؤولية الجزائية وإنما يظل أثرا لا ينهض وحده لنفي المؤاخذة الجزائية.
- تقدير حالة الإدراك والتمييز زمن ارتكاب الفعل يدخل في صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى كان التعليل مستساغا شاملا لكامل أوراق الملف وخاليا من التحريف.
Textes appliqués
- الفصل 228 مكرر من م ج-الفصل 38 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.