Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96566 بتاريخ 30/06/2020 : بطلان الحكم عند مشاركة القاضي الذي سبق له التحقيق في نفس القضية
Principe juridique
- يترتب البطلان عن مخالفة قواعد النظام العام الإجرائية كلما تولّى القاضي نظر نزاع سبق له مباشرته بصفة قضائية أو سبق له إبداء رأي فيه، باعتبار أنّ ذلك يندرج ضمن موانع مباشرة الوظائف العدلية.
- مشاركة القاضي الذي سبق له القيام بأعمال التحقيق في نفس القضية ضمن هيئة الحكم تمسّ بمبدأ التقاضي على درجتين من جهة ضمان عرض النزاع على قضاة مختلفين، ممّا يجعل الحكم الصادر في هذه الحالة قابلا للنقض والإحالة.
- تقدير قيام المبطلات الإجرائية لا يتوقف على فحص بقية أوجه الطعن متى ثبتت المخالفة لنصوص تتعلق بالنظام العام أو بالقواعد الإجرائية الأساسية أو بمصلحة المتهم.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 260 و 261 م ج-الفصل 248 من م م م ت-الفصل 199 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.