Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97513 بتاريخ 30/06/2020 : اعتماد محكمة الموضوع للاختبار التكميلي متى كانت نتيجته جازمة لتكوين قناعتها بنفي الجريمة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحّتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يكون كاشفا عن ثبوت الجريمة أو نفيها اعتمادا على دلالات لها أصل ثابت بملف القضية.
- عند تعارض نتيجة اختبار أصلي غير جازم مع نتيجة اختبار تكميلي جازمة أُنجزت لاستجلاء التعارض، يجوز لمحكمة الموضوع ترجيح الاختبار التكميلي متى كانت أسبابه ونتيجته واضحة، دون موجب للتحرير على الخبير إذا أنجز المأمورية المسندة إليه.
- لا يكون النعي بضعف التعليل مؤسسا إذا بُني القرار المطعون فيه على مستندات صحيحة من أوراق الملف وانتهى إلى نتيجة معقولة متماشية مع المنطق السليم وفي احترام للقانون.
Textes appliqués
- الفصول 172 و 175 و 176 و 177 من م ج-الفصل 168 من م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.