Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96808 بتاريخ 30/06/2020 : رفض الطعن في عدم إجراء الفحص الطبي النفساني لغياب موجب الوجوبية
Principe juridique
- طلب العرض على الفحص الطبي النفسي لا يُلزم المحكمة أو قلم التحقيق بالإجابة عنه ما لم تتحقق صورة الوجوبية التي حصرها المشرّع، ويكفي في غيرها أن يبقى الأمر خاضعا لتقديرهما دون موجب تعليل.
- تقدير نوع العقوبة وشدتها يدخل في السلطة التقديرية للقاضي الجزائي متى احترم الحدود القانونية للأدنى والأقصى ولم يخرق شروط تطبيق آليات التخفيف، ولا تخضع هذه الملاءمة لرقابة محكمة التعقيب.
- لا يتحقق التوارد على معنى الفصل 55 من م ج إلا إذا كانت الجرائم لمقصد واحد ومترابطة على نحو يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، أما إذا استقل كل فعل بنتيجته الإجرامية زمنيا وسببيا فلا مجال لإعمال التوارد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.