Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93268 بتاريخ 30/06/2020 : ثبوت نية الاتجار في جريمة المخدرات يستخلص من الوقائع التي تقدرها محكمة الموضوع
Principe juridique
- نية الإتجار في جرائم المخدرات عنصر واقعي تستخلصه محكمة الموضوع من الوقائع الثابتة بملف القضية متى انتهى تحليلها إلى قناعة كاملة بأن الحيازة كانت بهدف البيع وتحقيق الربح.
- المشرع لم يحصر عناصر الإثبات التي تتكون منها قناعة قاضي الموضوع في نية الإتجار، فيبقى له تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها دون التقيد بوسائل إثبات معينة.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محاكم الموضوع للأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية، ويعد الجدل في صحة ذلك التقدير طعنا موضوعيا غير مقبول تعقيبيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.