Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93930 بتاريخ 30/06/2020 : ثبوت نية الإتجار يستخلص من كيفية مسك المخدرات

J P 93930/202030 juin 2020

Principe juridique

  1. نية الإتجار في جرائم المخدرات مسألة واقعية باطنية تستخلصها محكمة الموضوع من القرائن المستمدة من عناصر الملف دون اشتراط وسائل إثبات محددة بعينها.
  2. تقدير الوقائع وترجيح عناصر الإثبات وبناء القناعة الوجدانية من صميم سلطة قاضي الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استند التعليل إلى ما له أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف أو السهو.
  3. التمسك بغياب ضبط حرفاء أو آلات قص وتغليف لا ينفي بذاته قيام نية الإتجار ما دامت المحكمة استخلصتها من قرائن موضوعية معتبرة في إطار قاعدة الإثبات الحر في المادة الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.