Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96083 بتاريخ 30/06/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سليما

J P 96083/202030 juin 2020

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها متى كان التعليل مستوفيا لشرائطه القانونية.
  2. تتمتع المحكمة الجزائية بحرية تكوين قناعتها من وسائل الإثبات التي لم يحجرها القانون شريطة طرحها على النقاش وأن تكون منتجة في تكوين الاقتناع ومؤدية منطقا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
  3. يكون الدفع ببطلان إجراءات التتبع أو البحث غير ذي أثر إذا تبين أن محكمة الموضوع قد تعرضت له وأجابته بتعليل مستساغ واقعا وقانونا بما يقطع مع قيام موجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.