Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93243 بتاريخ 30/06/2020 : رقابة التعقيب على التعليل تنحصر في سلامة التسبيب دون إعادة تقدير الوقائع

J P 93243/202030 juin 2020

Principe juridique

  1. تعليل الحكم الجزائي شرط جوهري لصحته ويقتضي استيعاب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لبحث توفر أركان الجريمة دون إهمال لما له أصل ثابت بالملف.
  2. تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء مبنيا على تحليل سليم مستوف للناحيتين الواقعية والقانونية وغير مشوب بتحريف أو خطأ قانوني.
  3. تتحدد رقابة محكمة التعقيب في التثبت من احترام محكمة الأصل لمقتضيات القانون ومن تناولها للأدلة والدفوع الجوهرية وموازنتها بينها على نحو معلل تعليلا مستساغا دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة قناعة القاضي في الإدانة أو البراءة.

Textes appliqués

  • الفصل 168 م إ ج-الفصل 4-الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.