Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96020 بتاريخ 30/06/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من المستندات القانونية
Principe juridique
- يعدّ تضمين المستندات القانونية عنصرا جوهريا من مكوّنات الحكم الجزائي، ويترتب عن خلوّ الحكم منها بطلانه باعتباره إخلالا بإجراء أساسي.
- التعليل هو التجسيد المادي لاجتهاد المحكمة والوسيلة التي تكسب الحكم صفته كحقيقة قانونية قابلة للفهم والمناقشة والرقابة، وغيابه ينزع عن الحكم مقوماته القضائية ويؤدي إلى بطلانه.
- متى ثبت بطلان الحكم لافتقاده التعليل القانوني، تعيّن نقضه لتوفر سبب قانوني وجيه يبرر تدخل محكمة التعقيب لإعادة طرح النزاع على محكمة الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.