Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97897 بتاريخ 30/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي متى استند الحكم إلى تعليل سائغ قائم على مستندات صحيحة

J P 97897/202030 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة وترجيحها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة مناقشة ذلك متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا.
  2. إذا استندت محكمة الموضوع إلى مستندات صحيحة واضحة واحترمت القواعد القانونية دون خطأ في التطبيق أو قصور في التعليل، فإن الطعن الذي ينعى عليها تحريف الوقائع يعد جدلا موضوعيا غير موجب للنقض.
  3. يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون، كما تتصدى تلقائيا لما يمس النظام العام من الإخلالات الإجرائية، ولا تقضي بالنقض عند خلو الحكم من موجب ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.