Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98816 بتاريخ 30/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التكييف القانوني تقتصر على سلامة التعليل

J P 98816/202030 juin 2020

Principe juridique

  1. للمحكمة المتعهدة بالوقائع سلطة تكييف الأفعال وإعطائها الوصف القانوني الصحيح دون التقيد بالوصف الوارد بقرار الإحالة، شريطة عدم تجاوز حدود الوقائع المعروضة عليها.
  2. لا تُراقب محكمة التعقيب ترجيح محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وموازنتها بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
  3. يُعد حق الدفاع من المبادئ القانونية العامة ويقتضي من المحكمة تفحص الدفوعات الجوهرية والرد عليها صراحة أو ضمنا متى كانت من شأنها التأثير على وجه الفصل في النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.