Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96269 بتاريخ 30/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سليما

J P 96269/202030 juin 2020

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع أو الموازنة بين وسائل الإثبات التي تدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل.
  2. للمحكمة الجزائية حرية تقدير وسائل الإثبات التي اطمأنت إليها ولها أن تعتمد كل حجة لم يحجرها القانون أو تستبعد ما تراه غير كاف لترسيخ الاتهام بشرط طرح عناصر الإثبات على النقاش وأن يفضي التعليل منطقيا إلى النتيجة المقضي بها.
  3. يكون القرار الجزائي بمنأى عن النقض متى أقام قضاءه على تعليل واضح ومتماسك مستمد من عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وكاف لتكوين القناعة دون تحريف ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.