Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96177 بتاريخ 30/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير محكمة الأصل للوقائع متى استند قضاؤها إلى أسانيد ثابتة بالأوراق دون تحريف

J P 96177/202030 juin 2020

Principe juridique

  1. تعليل الحكم يكون سليما متى بُني على تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية بالاعتماد على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف وبما يفضي منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  2. تقدير الوقائع المعروضة واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه القاضي من إطلاقات محكمة الأساس ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل قائما على أسس واقعية وقانونية صحيحة.
  3. لا يُقبل التعقيب إذا انصبّ على مجرّد مناقشة محكمة الموضوع فيما انتهت إليه من تجرد التهمة وترجيحها لقرائن دون أخرى دون قيام مطعن قانوني ثابت يتعلق بخطأ أو تحريف في المستندات.

Textes appliqués

  • الفصول 237 و 228 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.