Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89216 بتاريخ 30/06/2020 : لا يتحقق خرق القانون بدعوى غموض منطوق الحكم متى كانت مستنداته تفصل ما وقع نقضه وما وقع إقراره

J P 89216/202030 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يكون منطوق الحكم معيبا بخرق القانون بسبب عدم تحديد مرمى النقض متى كانت مستندات الحكم قد فصّلت على وجه يرفع اللبس ما وقع نقضه وما وقع إقراره، إذ يخضع المنطوق لما ورد تفصيلا بالمستندات.
  2. يتعين ردّ أسباب الطعن المبنية على الإخلال بالبت في تهمة ما إذا تبين من التعليل أن المحكمة قد تعرضت لها واعتبرت أن الفعل غير خاضع لأي جدول من جداول المادة السمية الواقع تجريمها، بما ينفي موجب الإدانة عنها.
  3. ضعف التعليل لا يقوم سببا للنقض متى كان الحكم قد أسس قضاءه على أسباب كافية ومحددة تمكن من مراقبة سلامة تطبيقه للقانون وتقطع مع الادعاء بوجود سهو أو قصور في الفصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.