Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 97061 بتاريخ 30/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل القانوني ولا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات

J P 97061/202030 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يعدّ النطق بالقرار بكتابة المحكمة في غياب لائحة الحكم من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام ما لم ينصّ المشرّع على وجوبيته أو يرتّب جزاء على مخالفته أو يدرجه ضمن الإجراءات التي يترتب عن خرقها البطلان.
  2. يكون التعليل قانونيا متى بيّنت المحكمة أنّ الإدانة أو البراءة تأسست على عناصر إثبات معتبرة أو على غياب قرائن خارجية مؤيدة، بما يجعل استخلاصها للنتيجة قائما على ما له أصل ثابت بالأوراق.
  3. لا تخضع لمحكمة التعقيب مناقشة محكمة الأصل في مدى اعتمادها لعناصر الإثبات وترجيحها بينها متى كان ما انتهت إليه مبنيا على تعليل سائغ، لأن ذلك يدخل في الجدل الموضوعي الخاضع لمطلق اجتهادها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.