Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90420 بتاريخ 30/06/2020 : انتفاء صفة القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب عند اتصال القضاء بالدعوى الجزائية دون طعن النيابة العمومية
Principe juridique
- طلب الرجوع في الطعن بالتعقيب يعد تصرفا يهم الطاعن وحده ولا يمتد إلى الشروط الإجرائية المتعلقة بالنظام العام التي تخضع لها إجراءات التعقيب.
- رقابة محكمة التعقيب على طلب الرجوع في الطعن لا تتجاوز التثبت من الصفة باعتبار أن تقدير المصلحة في الرجوع أو التمادي في الطعن شأن خاص بالطاعن ولا يمس من قواعد النظام العام المنظمة لقبول التعقيب.
- إذا ثبت احترام آجال تقديم مستندات الطعن طبق الإجراءات القانونية تعين على محكمة التعقيب اعتبارها مقدمة داخل الأجل والبت في باقي شروط قبول الطعن دون أن يؤثر في ذلك طلب الرجوع.
- عند اتصال القضاء بالدعوى الجزائية بعدم طعن ممثل الوكالة العامة بالتعقيب في الحكم الاستئنافي لا تبقى للقائم بالحق الشخصي صفة للطعن بالتعقيب في الجانب الجزائي للحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.