Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96989 بتاريخ 30/06/2020 : استبعاد الجدل الموضوعي في تقدير وسائل الإثبات عن رقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- لا يقبل مطعن خرق القانون المرتبط بإجراء النطق بالحكم إذا خلت أوراق الملف مما يثبت المخالفة وكان نص الحكم يفيد صدوره علنا، إذ يظل الادعاء حينئذ مجردا من الدليل.
- شهادة السماع لا تصلح وحدها كوسيلة إثبات لإسناد الإدانة متى كانت غير مؤسسة على المعاينة المباشرة، ويترتب عن استبعادها بقاء الملف في نطاق ادعاء قابله إنكار بما يكرس الشك الذي يفسر لفائدة المتهم.
- تقدير حجية وسائل الإثبات وترجيحها لا يدخل ضمن رقابة محكمة التعقيب متى كان المطعن يهدف إلى مناقشة ما تأخذ به محكمة الموضوع لتكوين قناعتها، لكونه جدلا موضوعيا.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.