Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 97560 بتاريخ 30/06/2020 : استبعاد القرائن دون استكمال وسائل التثبت يورث القرار ضعفا في التعليل

J P 97560/202030 juin 2020

Principe juridique

  1. إن الإجراء المتعلق بالتصريح بالقرار بكتابة المحكمة في غياب لائحة الحكم لا يعدّ من الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام متى لم ينصّ المشرّع على وجوبيته ولا على جزاء لمخالفته.
  2. يتعيّن على محكمة الموضوع عند عرض أقوال سابقة تتضمن قرائن جدية ثم التراجع عنها أن تستكمل ما خوله لها القانون من وسائل البحث والتثبت وأن تبين موقفها منها على وجه يمكّن من مراقبة التعليل.
  3. إن طرح القرائن والأقوال المؤثرة في قيام الإسناد الجزائي دون بحث كاف فيها يورث القرار ضعفا في التعليل بما يوجب نقضه لمخالفة مقتضيات الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.